اختر لغتك

 

خدمة ترسيم المولود الجديد

القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية والنصوص المنقحة والمتممة له.
القانون عدد 53 لسنة 1959 المؤرخ في 26 ماي 1959 حول اللقب العائلي.
مجلة المرافعات المدنية والتجارية
المنشور المشترك بين وزارتي العدل والداخلية تحت عدد 45 بتاريخ 29 سبتمبر 1984.

أن يكون الطالب لا يحمل لقبا عائليا برسم ولادته.

مطلب موجه إلى وزير الداخلية معرِف بإمضاء المعني بالأمر يذكر فيه عنوانه بالكامل
إرفاق المطلب بمضمون ولادة المعني بالأمر
مضمون ولادة أو وفاة (لوالد الطالب).
مضامين ولادة لأشقاء الطالب تتضمن اللقب المختلف الذي يحملون.
نسخة من بطاقة تعريف المعني بالأمر.

تقديم مطلب في إصلاح رسوم الولادة معرف بإمضاء أصحابها إلى ضابط الحالة المدنية (حسب مرجع النظر من حيث الولادة).
يكون هذا المطلب مدعما بالوثائق المطلوبة
يتم مد الوزارة الأولى باللقب الجديد لتتمكن من نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يتم مد البلدية باللقب الجديد لتتمكن من تدوينه بسجلاتها ولتصحيح اللقب العائلي للمعني بالأمر.

مصلحة الحالة المدنية (مرجع النظر من حيث الولادة).

مصلحة الحالة المدنية بالدوائر البلدية

خلال شهرين من تسليم مطلب مدعم بالوثائق اللازمة
John

العنوان

  • ساحة الكرامة، البقالطة | المنستير 5090
  • البقالطة
موقع البلدية
John
إتصل بنا
facebook

زورونا

John
من الاثنين الى الخميس
  • صباحا ( 08:30- 12:30 ) - بعد الزوال (13:30-17:30 )
الجمعة
  • صباحا ( 08:30-13:00 ) - بعد الزوال ( 14:30-17:00 )
contact@commune-bekalta.gov.tn

البقالطة

bekalta