اختر لغتك

 

خدمة ترسيم وفاة

الفصول من 15 إلى 32 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
الأمر المؤرخ في 13 أوت 1956 المتعلق بإصدار مجلة الأحوال الشخصية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
القوانين الأساسية الخاصة بالأسلاك النشيطة وأعوان القمارق والجيش الوطني والأعوان الدبلوماسيين.

التصريح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة أو مكان اكتشاف الجثة إذا كان مكان الوفاة مجهولا.
يجب التصريح بالوفاة في ظرف 3 أيام من حصولها.
يتم التصريح بالوفاة من الأطراف التالي ذكرها :
- أحد الأقارب أو ممن لديه معلومات صحيحة وكاملة قدر الإمكان
- مدير المستشفى أو المستوصف مكان حصول الوفاة على أن يكون ذلك في ظرف 24 ساعة من حصول الوفاة
- آمر السجن إذا كانت الوفاة حاصلة في السجن أو بتنفيذ حكم الإعدام
- الحرس أو الأمن الوطني إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث مرور أو أعمال عنف

أكثر ما يمكن من معلومات عن المتوفي (وإن أمكن مضمون ولادته أو بطاقة تعريفه)
تقرير المصالح الأمنية إن كانت الموت في ظروف غير عادية تثير الشك

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية مكان حصول الوفاة

فــــــورا
ملاحظــــات

ملاحظة 1:
بعد فوات الأجل القانوني (3 أيام)، لا يمكن الترسيم إلا بإذن من المحكمة الابتدائية التي بدائرتها حصلت الوفاة.

ملاحظة 2:
الاكتفاء بالإعلام الوارد من المستشفى حتى لا يتم ترسيم الوفاة ثانية.

John

العنوان

  • ساحة الكرامة، البقالطة | المنستير 5090
  • البقالطة
موقع البلدية
John
إتصل بنا
facebook

زورونا

John
من الاثنين الى الخميس
  • صباحا ( 08:30- 12:30 ) - بعد الزوال (13:30-17:30 )
الجمعة
  • صباحا ( 08:30-13:00 ) - بعد الزوال ( 14:30-17:00 )
contact@commune-bekalta.gov.tn

البقالطة

bekalta