ترسيم الولادة
الفصـول 22 و 23 و 24 و 25 و 27 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957
منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
منشور الوزير الأول عدد 15 المؤرخ في 14 فيفري 1989
الإعلام بالولادة خلال 10 أيام من الوضع
بعد الأجل القانوني: وجوب إذن من المحكمة
الإعلام من الأب، الطبيب، القابلة أو الشهود
بعد الأجل القانوني: وجوب إذن من المحكمة
الإعلام من الأب، الطبيب، القابلة أو الشهود
تقديم الإرشادات (تاريخ، مكان، اسم)
بطاقة تعريف الأب أو الأم
أو دفتر عائلي / مضمون ولادة لأحد الأبناء
أو مضمون ولادة من ضابط أجنبي (للمولودين بالخارج)
بطاقة تعريف الأب أو الأم
أو دفتر عائلي / مضمون ولادة لأحد الأبناء
أو مضمون ولادة من ضابط أجنبي (للمولودين بالخارج)
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة
السفارة أو القنصلية للمولودين بالخارج
السفارة أو القنصلية للمولودين بالخارج
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو الدائرة
السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج
السفارة أو القنصلية بالنسبة لحالات الولادة بالخارج
ملاحظــــات
ملاحظة 1:
الهدف من الإدلاء بالوثائق هو لتفادي الغلط وللحرص على تطابق كتابة ألقاب أفراد العائلة الواحدة.
ملاحظة 2:
يجب على العون المكلف بترسيم المولود أن يعيد قراءة بيانات الترسيم بصـــوت واضـــح للتثبت من مطابقة هذه البيانات للواقع.
ملاحظة 3:
يجب على القائم بالتصريح أن يمضي على نظيرين من دفتر ترسيم الولادات.