خدمة إذن الدفن
الفصول 44 و 45 و 48 من القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في 1 أوت 1957 المتعلق بتنظيم الحالة المدنية كما تم إتمامه و تنقيحه بالنصوص اللاحقة
الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث
منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
الفصل 76 من القانون الأساسي للبلديات عدد 33 المؤرخ في 14 ماي 1975 كما تم إتمامه وتنقيحه بالنصوص اللاحقة
القانون عدد 12 لسنة 1997 المؤرخ في 25 فيفري 1997 حول المقابر و أماكن الدفن
الأمر عدد 1326 لسنة 1997 المؤرخ في 7 جويلية 1997 المتعلق بكيفية إعداد القبور وبضبط تراتيب الدفن و تراتيب إخراج الرفات أو الجثث
منشور صادر عن وزارة الداخلية تحت عدد 86 مؤرخ في 3 نوفمبر 1997
إثر الوفاة وقبل القيام بالدفن
شهادة طبية تفيد أن الموت تمت في ظروف طبيعية
إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة
إذن من وكيل الجمهورية إذا كانت الموت تمت في ظروف غير عادية أو غامضة
تقرير المصالح الأمنية في حالة الموت غير الطبيعية
المعلوم الموظف على الوثيقة المطلوبة
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
المعتمدية خارج المنطقة البلدية
المعتمدية خارج المنطقة البلدية
قسم الحالة المدنية بالبلدية أو بالدائرة البلدية
المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة
المعتمديــــة خــــارج المنطقــــة البلديـــــة
فورا
ملاحظــــات
إذا كانت الموت مشبوها فيها أو ناتجة عن عنف أو حادث أو في أي ظرف من الظروف الأخرى غير الطبيعية فإن الإذن بالدفن لا يسلم إلا على ضوء المحضر المحرر من طرف مصالح الأمن الوطني.
في صورة نقل جثة من مكان لآخر يتولى ضابط الحالة المدنية الذي سيقبل الجثة بمقر جهته إعداد الإذن بالدفن استنادا على الوثائق المصاحبة للجثة (شهادة طبية ومضمون الوفاة) دون زيادة البحث عن أسباب الوفاة.
كل شخص يدفن ميتّا دون إذن بالدفن يعاقب بالسجن و الخطية.